للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله؛ فإن معه القرين (١).

• ويجاب عن دليل الشافعية بجوابين:

الجواب الأول:

مفهوم المخالفة ليس بحجة لمعارضته منطوق حديث ابن عمر: (إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه) والمنطوق أقوى دلالة من المفهوم.

كما أن مفهوم رواية سليمان بن المغيرة، عن حميد، تخالف منطوق رواية يونس ابن عبيد، عن حميد بن هلال، والمنطوق مقدم على الاحتجاج بالمفهوم.

• الجواب الثاني:

حديث: (إذا صلى إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز فليدفعه) من باب ذكر بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام، فلا يقتضي ذلك تخصيصًا، والله أعلم.

• ورد الشافعية:

أنتم نظرتم إلى أن منطوق أحد الحديثين لا يعارض منطوق الحديث الآخر، وهذا لا إشكال فيه، ولكننا رأينا أن حديث: (إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه) منطوق هذا الحديث قد خصص بمفهوم المخالفة في حديث أبي سعيد (إذا صلى إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز) وتخصيص المنطوق بمفهوم المخالفة جائز على الصحيح (٢).

كما أن منطوق حديث ابن عمر: (في أربعين شاةً شاةٌ) يدل على وجوب الزكاة في الغنم مطلقًا، سائمة كانت أم معلوفة، أم عاملة، وقد ذهب الجمهور إلى تخصيصه بمفهوم المخالفة في قوله : (في الغنم السائمة زكاة)، ومفهومه: لا زكاة في الغنم المعلوفة والعاملة، ولم يذهبوا إلى أن الغنم السائمة فرد من أفراد العام في قوله: (في أربعين شاة شاة)، فلا تقتضي تخصيصًا، فكذلك هنا.

واطَّرد المالكية، فقالوا في وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة والعاملة.

وهذا من أقوى أدلة الشافعية، ولا أجد جوابًا يخرجنا منه، فإن وجد أحد جوابًا


(١) مسلم (٢٦٠ - ٥٠٦).
(٢) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج ط دبي (٤/ ١٤٩٣). نهاية السول (ص: ٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>