الأصل عدم التأثيم، حتى يغلب على الظن القول بالوجوب.
وإذا كانت الدلالة ليست صريحة فعلى الباحث أن يبحث في المرجحات وفي مقدمتها قول الصحابي إذا دلَّ قوله وليس فعله على الوجوب؛ لقربهم من الوحي، ولفضلهم على غيرهم.
كما يأتي من المرجحات الاستئناس بقول الأئمة الأربعة إذا اتفقوا على مسألة في أدلة دلالتها ليست صريحة.
وإذا طبقت هذا المسلك على مسألتنا وجدت أن جميع الأدلة التي فيها الأمر بالسترة لا تسلم من قادح، هذا من حيث الأدلة، ومن حيث الدلالة فالقول بوجوب السترة لا يعرف عن أحد من الصحابة، ولا من التابعين، ولا من تابعيهم، ولا من الأئمة الأربعة إلا رواية عن أحمد خلاف المعتمد في مذهبه، وليس كلامه بالوجوب بأولى من كلامه الصريح بعدم بالوجوب، كل ذلك يقوي دلالة القول بالاستحباب، ولا يكفي حرص السلف على السترة للقول بأنها واجبة.