وقال في تحفة المحتاج (٢/ ١٥٩): «والتصحيح تحريم المرور … وإن لم يجد المار سبيلًا». وانظر: مغني المحتاج (١/ ٤٢٠)، نهاية المحتاج (٢/ ٥٥). (٢) نقله بعض المتأخرين من الحنفية عن بعض الشيوخ، ويظهر أن هذه المسألة لا نص فيها عن المتقدمين في ظاهر الرواية، انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٦٣٥)، تبيين الحقائق (١/ ١٦١)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٤٢). وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير (١/ ٢٤٦): «المصلي إذا كان في غير المسجد الحرام، فإن كان للمار بين يديه مندوحة حرم عليه المرور، صلى المصلي لسترة أم لا. وإن لم يكن له مندوحة فلا يحرم المرور صلى المصلي لسترة أم لا. وإذا كان المسجد الحرام حرم المرور إن كان له مندوحة، وصلى لسترة، وإلا جاز المرور، هذا إذا كان المار غير طائف، وأما هو فلا يحرم عليه، كان للمصلي سترة أم لا، نعم إن كان له سترة كره». وانظر: الذخيرة للقرافي (٢/ ١٥٢)، التوضيح لخليل (٢/ ٦)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٨٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٠)، كشاف القناع (١/ ٣٧٥)، المبدع (١/ ٤٢٩)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٨٢).