للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الباب مع ضعفها دليل على أن الأمر واسع، وأن المصلي يعمل ما هو أهون عليه.

التاسعة والعشرون: بسط الكفين في السجود، مضمومة الأصابع، وأن يستقبل بهما القبلة.

الثلاثون: استحب بعض الفقهاء إذا سجد أن يضع يديه مرة حذاء أذنيه، ومرة حذاء منكبية، يفعل هذا تارة، وهذا تارة، وقيل: لا حد في ذلك، وهو أحد القولين في مذهب مالك، ولعله أقرب لكون المسألة ليس فيها حديث صحيح مرفوع، ولو كان من صفة الصلاة المقصودة لحفظ فيه سنة عن النبي ؛ لاهتمام الصحابة وعنايتهم بمكملات صلاتهم، وغياب النصوص الشرعية الصحيحة المرفوعة في حكم مسألة ما يقصد به التوسعة على الخلق.

الحادية والثلاثون: يستحب للمصلي إذا نصب قدميه للسجود أن يوجه أطراف أصابعه إلى القبلة، وهو قول الأئمة الأربعة خلافًا لبعض الحنابلة حيث قالوا بالوجوب، وخلافًا لمن قال: يضع أطراف أصابعه على الأرض من غير أن يوجهها إلى القبلة، وهو قول عند الحنابلة، واختاره إمام الحرمين من الشافعية، وتبعه الغزالي.

الثانية والثلاثون: استحب الجمهور مجافاة عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه.

الثالثة والثلاثون: استحب الجمهور التفريق بين ركبتيه إذا سجد، واعتبره الحنفية من الآداب، وورد فيها أحاديث، ولا يصح منها شيء، وإذا لم يكن هناك سنة واضحة على الاستحباب فالأفضل أن تكون المسافة بينهما بما تقتضيه هيئة الساجد بلا تكلف، فلا يفرج بين فخذيه، ولا يتكلف ضمهما، والله أعلم.

الرابعة والثلاثون: ذهب الشافعية والحنابلة إلى استحباب التفريج بين القدمين تفريجًا وسطًا، قدره الشافعية بمقدار شبر، والأقرب ترك القدمين على طبيعتهما، بلا ضم ولا تفريج، وليس في المسألة سنة كاشفة.

الخامسة والثلاثون: استحب الشافعية والحنابلة في الجلسة بين السجدتين والتشهد الأول الافتراش، وفي التشهد الأخير التورك، إلا أن الحنابلة قالوا:

<<  <  ج: ص:  >  >>