للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان كالثلاثية والرباعية، وقال الشافعية يتورك في كل تشهد يعقبه سلام، ولو كانت ثنائية خلافًا للحنفية حيث قالوا: صفة الجلوس في الصلاة كلها الافتراش وعدوها من الآداب، وخلافًا للمالكية حيث قالوا: صفة الجلوس في الصلاة كلها التورك، وعدوها من الفضائل.

السادسة والثلاثون: وضع اليدين على الفخذين مضمومتي الأصابع، متوجهة إلى القبلة في الجلوس والتشهد، ولا خلاف في استحباب هذه الصفة؛ لأن البديل إما أن يرسلهما إلى جنبيه، وإرسالهما لم يقل به أحد، فتعين وضعهما على الفخذين، ولا يتشدد في المحل، سواء كان في وسط الفخذين، أو على رأس الركبة؛ لأن غياب التفصيل في السنة يراد منه التوسعة على الخلق.

السابعة والثلاثون: الأظهر أن جلسة الاستراحة لا تستحب إلا أن يحتاج إليها، وهو قول في مذهب الحنابلة خلافًا لمن قال: لا تشرع مطلقًا، وهم الجمهور، وخلافًا لمن قال: تستحب مطلقًا وهم الشافعية ورواية عن أحمد.

الثامنة والثلاثون: استحب الحنفية والحنابلة أن ينهض إلى الركعة الثانية على صدور قدميه معتمدًا على ركبتيه بيديه خلافًا للمالكية والشافعية حيث قالوا: يقوم معتمدًا على يديه، ولا يصح حديث مرفوع في الاعتماد على صدور القدمين إذا نهض، والوارد في ذلك أثران صحيحان عن ابن مسعود وابن الزبير، والاعتماد على اليدين جاء من حديث مالك بن الحويرث في بعض طرقه، وصح من فعل ابن عمر بعد ما أسن، وسواء اعتمد على صدور قدميه أم على يديه لا يستطيع الباحث أن يقول في إحداهما: خلاف السنة، والله أعلم.

التاسعة والثلاثون: التشهد الأول والجلوس له على الصحيح سنة عند الجمهور، خلافًا للحنابلة.

الأربعون: التشهد الثاني استحبه المالكية.

وقيل: واجب، وهو الأصح عند الحنفية.

وقيل: ركن وهو مذهب الشافعية والحنابلة.

الحادية والأربعون: تستحب الإشارة بالسبابة طيلة التشهد بلا تحريك خلافًا

<<  <  ج: ص:  >  >>