للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بعد الانتقال، فإن هذا التكبير في غير محله، فإن وقع ذلك منه لم يُعْتَدَّ به؛ لمخالفته السنة، وأما بطلان صلاته فإنه مبني على حكم تكبيرات الانتقال، والجمهور على أنها سنة، وهو الصواب لا سيما في حق المنفرد، والمأموم.

الثانية والعشرون: تمكين اليدين من الركبتين مفرقة الأصابع، مستحب عند الجمهور، وعده الحنفية من الآداب، والمالكية من الفضائل، خلافًا لمن قال بوجوب ذلك، أو قال بشرطيته.

الثالثة والعشرون: مد الظهر وبسطه حال الركوع بحيث لا يرفع رأسه، ولا يخفضه، متفق على استحبابه، كما اتفقوا على استحباب أن يجافي الرجل مرفقيه عن جنبيه حال الركوع إلا أن يؤذي من بجانبه خلافًا لمن قال بوجوب ذلك.

الرابعة والعشرون: إرسال اليدين في القيام بعد الركوع، مستحب عند الجمهور، وهو الصواب، وقال الإمام أحمد بالتخيير؛ لأنه لا نص فيه، واختار ابن حزم: استحباب القبض، وهو قول في مذهب الحنفية، واختاره بعض المتأخرين من الشافعية، وعليه العمل في البلاد النجدية.

الخامسة والعشرون: تمكين كل الجبهة من الأرض وكذلك كل أعضاء السجود.

السادسة والعشرون: السجود على الأنف مستحب على الصحيح، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد.

وقال الحنابلة في المعتمد: ركن، واختاره بعض المالكية، وقواه النووي، وقال به جماعة من المحدثين.

السابعة والعشرون: رفع ذراعيه إذا سجد مستحب، ويكره افتراشهما تنزيهًا، وهو مذهب الجمهور، وقال الحنفية: يكره كراهة تحريم، وهو أقرب.

الثامنة والعشرون: تقديم الركبتين ثم اليدين إذا هوى للسجود، ورفع اليدين أولًا في القيام، استحبه الجمهور، وهو رواية عن مالك.

وقال مالك: يقدم يديه، وهو المعتمد في المذهب، وروى ابن عبد الحكم عن مالك: يقدم أيهما شاء، وروى ابن حبيب: لا تحديد.

ولا يصح حديث في صفة الهوي إلى السجود، وقلة الأحاديث الواردة في

<<  <  ج: ص:  >  >>