فاستحب الحنفية القيام عند جملة: حي على الصلاة وقيل: عند حي على الفلاح، وعدوا ذلك من الآداب.
وقال الشافعية: يقوم عند الفراغ من الأذان.
وأحسنها ما قاله الإمام مالك: وليس في ذلك حدِّ، بل على قدر طاقة الناس قوة وضعفًا، وخفة وثقلًا.
الحادية عشرة: تسوية الصفوف، مستحب عند الأئمة الأربعة خلافًا للظاهرية، وبعض المتأخرين من الحنابلة حيث قالوا بالوجوب.
الثانية عشرة: شروع الإمام في الصلاة عند قول المقيم: قد قامت الصلاة، استحبه الحنفية.
وقال أبو يوسف، وجمهور العلماء من السلف والخلف: لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، قال مالك: وينتظر قليلًا بقدر ما تستوي الصفوف، ثم يكبر.
الثالثة عشرة: وضع شيء من ثوبه على عاتقيه في الصلاة، وليس هذا من ستر العورة؛ ولكن لتوثيق الرداء من السقوط، وهو مذهب الجمهور، ورواية عن أحمد، خلافًا للحنابلة حيث قالوا ستر جميع أحد العاتقين شرط في الفرض، ومستحب في النفل، وهو المشهور من المذهب، وفي رواية لهم: سترهما شرط مطلقًا في الفرض والنفل، في رواية ثالثة: سترهما واجب، والراجح قول الجمهور.
الرابعة عشرة: إزالة النجاسة مع الذكر والقدرة، استحبه المالكية في قول، وهو من مفرداتهم، وقيل: إزالتها شرط، وهو مذهب الجمهور، وقيل: واجب، وهو الأصح.
الخامسة عشرة: ستر العورة عند المالكية لا يختص بالصلاة، فقيل: سنة، وقيل: شرط، وقيل: واجب، وهو الأصح.
قال ابن رشد:«قيل: إنه فرض من فرائض الصلاة مع القدرة عليه، وقيل: إنه فرض قائم بنفسه في الجملة، وسنة في الصلاة … »(١).