للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الرابعة: التبكير إلى الصلاة بسماع النداء، وهذا الأدب متفق على استحبابه، ويجب السعي لسماع الإقامة.

الخامسة: الخروج إلى الصلاة بسكينة ووقار، وهذا الاستحباب متفق عليه.

السادسة: الذهاب إلى الصلاة ماشيًا، وتفضيله على الركوب، استحبه بعض الفقهاء، والصحيح أن المشي تارة يكون عبادة بذاته، كالطواف والسعي، فهذا أفضل من الركوب، وتارة يكون وسيلة لغيره، كالمشي إلى المسجد لتحصيل الجماعة، فهذا لا فضيلة فيه في ذاته، ولا يفضل على الركوب، ولا يتقصد لكونه أشق، ولا يطلب المسجد الأبعد طلبًا لكثرة الخطا.

السابعة: مقاربة الخطا استحبه الحنابلة وبعض أهل العلم؛ لتكثر حسناته خلافًا لقول الجمهور، وهو الصواب.

الثامنة: المحافظة على سنن الصلاة القبلية، فإن هذه السنن مرتبطة بالفرائض، وهي من النفل المعين، وبعضها أفضل من بعض، فسنة الصبح أفضل من غيرها، وراتبة المغرب والعشاء أفضل من راتبة الظهر؛ لأن نفل الليل أفضل من نفل النهار في الجملة، وهي تكمل ما يحصل في الفرائض من نقص، وسبب لمحبة الله للعبد.

التاسعة: الاستياك قبل الشروع في الصلاة، وهو من سنن الصلاة فرضًا كانت أم نفلًا، اختاره بعض الحنفية، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، خلافًا لمن قال: السواك من سنن الوضوء، وعليه أكثر الحنفية، أو قال: لا يستاك إلا إن صلى بغير المسجد كالمالكية.

وهذه السنة قبل شروع الإمام في الصلاة، فإذا شرع فيها فقد فات محل هذه العبادة، ولا ينبغي الاشتغال عنها بالسواك.

العاشرة: القيام عند سماع قول المؤذن (قد قامت الصلاة) استحبه الإمام أحمد

<<  <  ج: ص:  >  >>