للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن العربي: «وأما مالك فالمشهور من قوله أنها فرض إسلامي لا تختص بالصلاة؛ وهو أشهر أقوالنا» (١).

وقال في الطراز نقلًا من مواهب الجليل: «ولا خلاف في وجوب ستر العورة مطلقًا في الصلاة وغير الصلاة، وإنما الخلاف في افتقار صحة الصلاة إلى ذلك» (٢).

وقال الجمهور: ستر العورة فرض للصلاة من أجلها.

وارجع إلى المسألة في المجلد الرابع، فقد خصصته لستر العورة.

هذه جملة من السنن المشروعة للصلاة قبلها، وقد بحثت هذه السنن بشيء من التفصيل والاستدلال عليها في صفة الصلاة، فمن حب أن يراجع أدلتها التفصيلية وتوثيق ما قيل فيها فليرجع إلى المجلد السابع في النصف الأول منه.


(١) أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية (٢/ ٣٦٠).
(٢) مواهب الجليل (١/ ٤٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>