للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كراهية أن يتخذها الناس سنة.

وكراهية اتخاذها سنة، يدل على الإذن والإباحة.

* ويناقش:

بأن كون النبي -لم يفعله، لا يعارض أنه أمر به، ولم يكتف بالإقرار، فقال: صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، فإن قيل: لعله غير محفوظ، يقال: المحفوظ كاف في الاستدلال فيه، كقوله: (بين كل أذانين صلاة) فمطلقه يشمل المغرب، نعم يدل تركها منه -على أنها ليست من السنن الرواتب، ولا يحافظ عليها محافظته على السنن الرواتب، وهو معنى قوله: كراهية اتخاذها سنة: أي سنة راتبة.

الدليل الثاني:

«أجمع العلماء على أن تعجيل المغرب في أول وقتها أفضل، ولا خلاف في ذلك مع الصحو في الحضر» (١).

لهذا إذا كان الفاصل يسيرًا بمقدار جلسة خفيفة تحقق تعجيلها أكثر، فكان أفضل، وكلما عجل كلما أصاب السنة.

* ويجاب:

بأن التعجيل لا ينافي الفصل القليل بمقدار الوضوء، أو بمقدار ركعتين خفيفتين لمن كان على وضوء، حتى يجتمع الناس لها.

* الراجح:

أنه يستحب الفصل بين الأذان والإقامة بمقدار ما يتوضأ الناس، أو بمقدار ما يصلي المتوضئ منهم ركعتين خفيفتين، وهذه الصلاة ليست سنة راتبة، وإنما يصليها المرء أحيانًا، ولو ترك الإمام فعلها كان أحسن، فقد قال ابن القيم في الهدي: «وأما الركعتان قبل المغرب فإنه لم ينقل عنه -أنه كان يصليهما، وصح عنه أنه أقر أصحابه عليهما، وكان يراهم يصلونها، فلم يأمرهم ولم ينههم … » (٢). اه

ولو كان النبي -يصليها بالبيت لحفظ ذلك، ونُقِلَ لنا، إلا أن يصليها الإمام


(١) فتح الباري لابن رجب (٤/ ٣٥٥).
(٢) زاد المعاد (١/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>