للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رغبة منه باكتمال حضور المصلين، وأما المأموم فإذا حضر للصلاة، ولم تقم بعد فإنه سوف يصلي ركعتين، سواء أكان ذلك بنية النافلة بين الأذان والإقامة، أم كان بنية تحية المسجد، أم كان بنية سنة الوضوء، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>