للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء.

قال عثمان بن جبلة، وأبو داود: عن شعبة، لم يكن بينهما إلا قليل (١).

ورواه مسلم من طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، وفيه: حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما (٢).

تابعه ثابت البناني عند الدارقطني.

الدليل الثالث:

(ح-٢٠٠) ما رواه البخاري من طريق يزيد بن أبي حبيب، قال:

سمعت مرثد بن عبد الله اليزني، قال: أتيت عقبة بن عامر الجهني، فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله ، قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل (٣).

* دليل من قال: يفصل بسكوت أو جلسة خفيفة:

الدليل الأول:

أن الرسول -لم يثبت عنه أنه صلى قبل المغرب ركعتين، وقد قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١].

وكان النبي -قد أقر الصحابة على صلاة ركعتين قبل المغرب، ومواظبته على تركها يدل على أن الأفضل الترك، وما اختاره رسول الله -لنفسه مقدم على غيره، وأن من صلى قبل المغرب ففعله مباح، ولا يقال بالاستحباب، وإنما المستحب الفصل اليسير بغير صلاة.

جاء في مسائل أبي داود: «سمعت أحمد، وسئل عن الركعتين قبل المغرب، قال: أنا لا أفعله، فإن فعله رجل لم يكن به بأس، وقد سمعته قبل ذلك بزمان، يستحسنه ويراه» (٤).

وفي الحديث، قال : صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة: لمن شاء


(١) صحيح البخاري (٦٢٥).
(٢) صحيح مسلم (٣٠٣).
(٣) صحيح البخاري (١١٨٤).
(٤) مسائل أبي داود (ص: ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>