للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

* وأجيب من وجهين:

الوجه الأول: أن هذا اللفظ غير محفوظ.

* ورد هذا:

بأن الحديث على فرض أن يكون غير محفوظ، فإن المحفوظ منه: (بين كل أذانين صلاة)، ومطلق هذا اللفظ يشمل المغرب.

الوجه الثاني:

على فرض أن تكون محفوظة، فإن الأمر بها إطلاق من محظور، فلا يفيد أكثر من الإباحة، وقد تأكد ذلك بكون النبي -لم يثبت أنه صلاها.

* وقد يرد على ذلك:

بأن النهي ينتهي بغروب الشمس، فلا يكون هناك حاجة إلى الأمر بالصلاة للعود إلى الأصل، ولذلك كل أوقات النهي الأخرى لم يَأْتِ أمر بالصلاة بعد انتهاء وقت النهي، فلا يقال: إن الأمر بسنة الضحى للإباحة؛ لأنها تأتي بعد انتهاء وقت النهي، وكذلك لا يقال في السنة الراتبة للظهر.

الدليل الثاني:

(ح-١٩٩) ما رواه البخاري من طريق غندر، عن شعبة، قال: سمعت عمرو ابن عامر الأنصاري،

عن أنس بن مالك، قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي -يبتدرون السواري، حتى يخرج النبي -وهم كذلك، يصلون الركعتين قبل

........................


= كلفظ الجماعة: صلوا قبل المغرب.
ورواه عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه (عبد الصمد) كما في صحيح ابن خزيمة (١٥٨٨)، وصحيح ابن حبان (١٥٨٨)، ومختصر قيام الليل للمروزي (ص: ٧٧)، بلفظ: أن رسول الله صلى قبل المغرب ركعتين، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين … وقد تفرد عبد الوارث بن عبد الصمد، فزاد في الحديث سنة فعلية.
ولم يتابع عبد الوارث بن عبد الصمد على هذه الزيادة، وقد خالفه إمام الحفاظ، إمام أهل السنة الإمام أحمد، وهارون بن عبد الله، كما أنه قد خالف كل من روى الحديث عن عبد الوارث من غير طريق عبد الصمد، منهم: أبو معمر عبد الله بن عمرو المنقري، وعبيد الله ابن عمر القواريري، وعفان، وحسن بن موسى، وأبو حساب محمد بن عبيد، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>