للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال ابن رجب: «دل حديث ابن عباس على رفع الصوت بالتكبير عقب الصلاة المفروضة … وحكي عن أكثر العلماء خلاف ذلك، وأن الأفضل الإسرار بالذكر» (١).

وقيل: المختار إخفاء الذكر من الإمام والمأموم إلا إن احتيج إلى التعليم، فيجهر الإمام وحده حتى يُتَعَلَّمَ منه، ثم يسرَّ ذلك، وهو منصوص الإمام الشافعي، ووجه في مذهب الحنابلة (٢).

يقول النووي في شرح مسلم: « … وحمل الشافعي رحمه الله تعالى هذا الحديث -يعني حديث ابن عباس في رفع الصوت بالتكبير- على أنه جهر وقتًا يسيرًا حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا دائمًا، قال: فأختارُ للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك إلا أن يكون إمامًا يريد أن يتعلم منه، فيجهر حتى يَعْلَمَ أنه قد تُعُلِّم منه، ثم يسر وحمل الحديث على هذا» (٣).

قال في الفروع: «ويتوجه تخريج واحتمال يجهر لقصد التعليم فقط، ثم يتركه، (وش) -أي وفاقًا للشافعي- وحمل الشافعي خبر ابن عباس على هذا» (٤).

وقيل: يستحب الجهر بالذكر مطلقًا، نسبه ابن الملقن والنووي وابن مفلح إلى بعض السلف، وبه قال ابن حزم الظاهري، ورجحه ابن تيمية إلا في آية الكرسي فاختار ابن تيمية قراءتها سرًّا، وقدمه في منتهى الإرادات وفي المبدع (٥).


(١) فتح الباري لابن رجب (٧/ ٣٩٨).
(٢) المجموع شرح المهذب (٣/ ٤٨٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٠٥)، الفروع (٢/ ٢٣١)، كشاف القناع (١/ ٣٦٦)، شرح ابن رجب للبخاري (٧/ ٣٩٩)، وشرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٨٤)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٤/ ٩)، فتح الباري لابن حجر (٢/ ٣٢٦)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٧/ ٣٠١)، إرشاد الخلق إلى دين الحق (٢/ ٣٤٨).
(٣) شرح ابن بطال (٥/ ٨٤).
(٤) الفروع (٢/ ٢٣١).
(٥) قال النووي في شرح مسلم (٥/ ٨٤) « … هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع
الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة … ».
وجاء في شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٠٥): «ويستحب الجهر بذلك. وحكى ابن بطال عن أهل المذاهب المتبوعة خلافه، وكلام أصحابنا مختلف، قاله في الفروع، قال: ويتوجه يجهر بقصد التعليم فقط ثم يتركه».
ونقله بنصه في المبدع (١/ ٤٢٢).
وانظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن (٤/ ٨)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٢/ ٢١٤، ٢١٧)، مجموع الفتاوى (٢٢/ ٥١٥)، أعلام الموقعين (٤/ ٢٦٣)، وكشاف القناع (١/ ٣٦٦).
جاء في الفروع (٢/ ٢٢٨): «قال في المستوعب وغيره: ويقرأ آية الكرسي … واختار شيخنا سرًّا».

<<  <  ج: ص:  >  >>