المطلق، فالألفاظ في الذكر المقيد مقصودة لا يجوز تبديلها، فكذلك العدد، والذكر المطلق لا تقييد في لفظه، ولا في عدده، ولا في وقته، ولا سبب له، بخلاف المقيد، فقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق.
التعليل الثاني:
أن الزيادة على الذكر يشبه الزيادة على المقدر الواجب في الزكاة (١).
• ويناقش:
هذا النوع من القياس والذي يسمى عند الأصوليين قياس الشبه قياس ضعيف؛ لكونه لا يبنى على علة جامعة، ولا حجة فيه على الصحيح، فالزيادة على المقدار الواجب في الزكاة قد رغب فيه الشارع إذا طابت به نفس المالك، بخلاف الزيادة في الأذكار المقيدة فلم يرد فيه الإذن الشرعي بالزيادة فضلًا أن يرد فيه الترغيب.
• الراجح:
لا يوجد نص من الشارع ينهى عن الزيادة في العدد حتى يمكن أن يلحق بالمكروهات؛ لأن حقيقة المكروه: ما نهي عنه شرعًا لا على سبيل الإلزام، ولكن الزيادة تكون من القسم الثاني من المكروهات، وهو ما يعبر عنه الأصوليون بخلاف الأولى، وهو ما خالف فيه الفاعل السنة المؤكدة، فالحكم بكونه خلاف الأولى لعله الأقرب، والله أعلم.