للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وتارة بمائة مع الختم مرة بالتكبير، ومرة بالتوحيد، فالأذكار المتغايرة عددًا وثوابًا إذا طلب الإتيان منها بعدد مخصوص، ولم يأت إذن من الشارع بالزيادة دل على أن التخصيص بهذا العدد وبهذه الصفة مقصود، وله حكمة قد لا نعلمها، ويكفي العبد التسليم والامتثال كما يُسَلِّم العبد -وإن لم يعلم الحكمة- في كون صلاة الصبح ركعتين، والظهر أربعًا، ورمي الجمرات والطواف والسعي سبعًا، ونحو ذلك، والقول باستحباب الزيادة يلغي فائدة التخصيص، وجواز النقص إخلال بالسنة الواردة.

التعليل الثالث:

من يتعمد الزيادة على الوارد، ما الذي أراده من هذه الزيادة؟

فإما أن يريد زيادة الأجر، أو لا، فالأول استدراك على الشارع ينافي مقام العبودية، والثاني عبث لا يليق قصده بالعبادة ..

التعليل الرابع:

الأصح في قولي العلماء أنه لا يجمع هذه الصفات، فلا يشرع له أن يقول التسبيح ثلاثًا وثلاثين، والتحميد ثلاثًا وثلاثين، والتكبير أربعًا وثلاثين، ويختم بالتهليل؛ فكما أنه لا يجمع بين صفتين لعدم وروده في السنة، فكذلك لا يشرع له الزيادة على الأعداد الواردة، لعدم وروده كذلك.

التعليل الخامس:

ولأنه كالدواء إذا زيد فيه على قانونه يصير داء، وكالمفتاح إذا زيد على أسنانه لا يفتح.

• تعليل من قال بجواز الزيادة:

التعليل الأول:

الذكر مشروع في الجملة، والمقصود من العدد ألا ينقص منه، وأما الزيادة فلا تضر شيئًا، لا سيما من غير قصد.

• ويناقش:

القول بأن الزيادة لا تضر دعوى في محل النزاع، فأين الدليل؟

والقول بأن الذكر مشروع في الجملة هذا من باب قياس الذكر المقيد على

<<  <  ج: ص:  >  >>