للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الكراهة، ورجحه بعض المالكية، والشافعية، وبعض الحنابلة (١).

• تعليل من قال بكراهة الزيادة على الوارد:

التعليل الأول:

المقادير كلها توقيفية متلقاة من الشارع، يكره الزيادة عليها، والنقص منها إلا بإذن من الشارع.

التعليل الثاني:

الأذكار نوعان: ذكر مطلق يجوز للذاكر أن يذكر الله فيه متى شاء، بما شاء من الأذكار، بالقدر الذي يشاء، امتثالًا لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٤١].

وذكر مقيد بسبب ووقت وهيئة، وعدد، وهذا على قسمين:

قسم ورد الإذن صريحًا بجواز الزيادة عليه، فهذا تستحب الزيادة عليه.

(ح-٢١٣١) لما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن سمي، مولى أبي بكر، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة ، أن رسول الله ، قال: من قال: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم مائة مرة، كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به، إلا أحد عمل أكثر من ذلك (٢).

وقسم لم يرد إذن من الشارع بالزيادة عليه، فنقتصر عليه، كالأذكار التي تقال عقب الصلوات، فالزيادة عليه أقل أحوالها الكراهة؛ لمخالفتها السنة، ولأن تخصيص الشارع هذه الأذكار بعدد معين، تارة بعشر، وتارة بخمس وعشرين،


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٣١)، شرح الزرقاني (٢/ ٣٥)، الفواكه الدواني (١/ ١٩٣)، شرح النووي على صحيح مسلم (١٧/ ١٧)، المبدع (١/ ٤٢٢)، كشاف القناع (١/ ٣٦٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٠٥)، نيل الأوطار (٢/ ٣٥٦)، فتح الباري (٢/ ٣٣٠).
(٢) صحيح البخاري (٣٢٩٣)، وصحيح مسلم (٢٨ - ٢٦٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>