للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• دليل من قال: يجوز بشرط ألا يتعمد، ولا يكثر:

الدليل الأول:

لا تستحب الجماعة لصلاة الليل، ولو أن المصلي صلاها أحيانًا جماعة دون أن يدعو لذلك، ولا يكثر منه جاز.

فقد صلى حذيفة مع النبي صلاة الليل جماعة، وكذلك فعل ابن مسعود وكذلك فعل ابن عباس، وأحاديثهم في الصحيح، فكان القياس على ذلك أن الإمام لو فعل ذلك أحيانًا دخل في الجواز.

الدليل الثاني:

(ح-٢١٢٩) ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن وهب، حدثنا عمرو، عن ابن أبي هلال، أن أبا الرجال: محمد بن عبد الرحمن، حدثه، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، وكانت في حجر عائشة زوج النبي ،

عن عائشة: أن النبي بعث رجلًا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم، فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي ، فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟، فسألوه، فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي : أخبروه أن الله يحبه (١).

(ح-٢١٣٠) ما رواه البخاري معلقًا، قال: قال عبيد الله: عن ثابت،

عن أنس بن مالك ، كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح: بقل هو الله أحد، حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه، فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة، ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما تقرأ بها، وإما أن تدعها، وتقرأ بأخرى، فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم، وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره، فلما أتاهم النبي أخبروه الخبر، فقال: «يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها،


(١) صحيح البخاري (٧٣٧٥)، وصحيح مسلم (٢٦٣ - ٨١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>