للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقال: حبك إياها أدخلك الجنة (١).

[اختلف فيه في وصله وإرساله، وأعله الدارقطني بالإرسال] (٢).

أَقَرَّ النبي الرجل الذي كان يختم قراءته بقل هو الله أحد، وهو من الإقرار الجائز، وليس المستحب، فالنبي أكمل الأمة محبة ومعرفة بصفة الرحمن، ولم يفعل ذلك ولو مرة واحدة، ولم يأمر الأمة بفعله، ولما كانت القراءة لم تخرج عن كونها قرآنًا لم يمنع النبي من ذلك، فكذلك الدعاء والتأمين عليه، بالنظر إلى أن أصله مشروع، ففعله أحيانًا لا يدخل في المنع.

• ويناقش من وجهين:

الوجه الأول:

الصحابة رضوان الله عليهم أنكروا على هذا الرجل فعلته، باعتباره فعل فعلًا لم يعرف عن النبي ، ولا من فعل فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم، وأقرهم النبي على هذا الإنكار حين قال النبي للرجل: يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وحين أخبر أنه فعل ذلك؛ لما قام في قلبه من محبة الرحمن ومحبة صفته، أَقرَّه النبي على ذلك، وسواء كان الإقرار دالًا على استحبابه لمن قام في قلبه مثل ما قام في قلب هذا الصحابي، أو كان دالًا على إباحته؛ لكون النبي لم يفعله، ولو مرة واحدة، ولم يأمر بفعله، فالحجة ليس في فعل هذا الرجل، وإنما الحجة في إقرار النبي ، ولا نجد في مسألة دعاء الإمام، وتأمين المأموم هذا الإقرار من النبي حتى نقول بالجواز، فكيف يجوز تبني القول بالجواز، والأصل في العبادات المنع.

الوجه الثاني:

أن استخدام القياس على بعض العبادات إنما يصح لو كان الفرع لا نص فيه، فيقاس على أصل فيه نص لعلة جامعة، أما والفرع فيه نصوص في صفته، فلا يصح استعمال القياس، والله أعلم.


(١) صحيح البخاري (١/ ١٥٥).
(٢) سبق تخريجه، انظر: (ح: ١٤٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>