للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخبرنا علي بن زيد، عن عبد الله بن إبراهيم القرشي، أو إبراهيم بن عبد الله القرشي،

عن أبي هريرة، أن رسول الله كان يدعو في دبر صلاة الظهر: اللهم خلص الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، وضعفة المسلمين من أيدي المشركين الذين لا يستطيعون حيلة، ولا يهتدون سبيلًا (١).

[ضعيف، وزيادة الدعاء في دبر الصلاة زيادة منكرة] (٢).

• دليل من قال: يجوز فعله بشرط ألا يعتقد أنه من سنن الصلاة أو من فضائلها:

الدعاء والتأمين عليه الأصل فيه الجواز.

قال تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آَتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (٨٨) قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾ [يونس: ٨٩].

فالداعي كان موسى، ومع ذلك أضيفت إجابة الدعاء إلى الاثنين، فقالوا: كان موسى يدعو، وهارون يؤمن.

والأصح في دعاء القنوت أن الإمام يدعو والمأموم يؤمن، فإذا دعا الإمام، وأمن المأموم، ولم يعتقد أنه من سنن الصلاة، ولا من فضائلها، دخل ذلك في أصل الإباحة.

• ويناقش من وجهين:

الوجه الأول:

إذا كان شرط الجواز اعتقاد القلب، فما يدري الناس إذا استبدلنا المشروع بغيره أن هذا الفعل ليس من سنن الصلاة، ولا من فضائلها، فإذا رأى الناس أن هذا الفعل يفعل في مساجدهم بلا نكير ظنوا أن ذلك من سنن الصلاة.

الوجه الثاني:

ما الحامل على استبدال المشروع بغيره، أيكون غير المشروع أكثر أجرًا، وأهدى طريقًا من الصفة التي تلقيناها عن النبي ، وعن صحابته، ﴿أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ﴾ [البقرة: ٦١]، فلا هدي أكمل ولا أنفع من هديه .


(١) المسند (٢/ ٤٠٧).
(٢) سبق تخريجه، انظر: (ح-٢٠٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>