• دليل من قال: يشرع الدعاء من الإمام والتأمين من المأموم:
الدليل الأول:
الدعاء بعد الصلاة والتأمين عليه أصله مشروع، فالأدلة تدل على أن المصلي إذا فرغ من الصلاة فإنه موضع للدعاء، كالاستغفار ثلاثًا، والدعاء بقول: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، وقول: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وكقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، والتأمين على الدعاء أصله مشروع أيضًا، كالتأمين في دعاء القنوت، والتأمين على دعاء الفاتحة، والتأمين على دعاء الخطيب في الجمعة والاستسقاء، ونحو ذلك، فإذا دعا الإمام بعد الفراغ من الصلاة وأمَّنَ المأموم كان أصل هذا الفعل مشروعًا في الجملة، فلا يدخل في حد البدعة.
• ونوقش من وجهين:
الوجه الأول:
تنقسم البدعة إلى قسمين:
البدعة الحقيقية: وهي كل بدعة لم يدل عليها دليل شرعي، لا من كتاب، ولا من سنة، ولا إجماع، ولا قياس، ولا استدلال معتبر، لا جملة، ولا تفصيلًا، كاختراع عبادة ما أنزل الله بها من سلطان، كالطواف بالقبور.
النوع الثاني: بدعة إضافية، كالدعاء الجماعي، أو دعاء الإمام وتأمين المأموم، فهذه لها شائبتان:
إحداهما: بالنظر إلى أصل الدعاء فهو مشروع في الجملة، حيث تستند إلى أدلة عامة، فتكون من تلك الجهة ليست بدعة.
والثانية: غير مشروع وذلك من جهة الكيفية أو الهيئة التي تؤدى بها العبادة، وتقييدها بوقت معين كالفراغ من الصلاة، والاجتماع عليها، حيث لم يستحبها الشارع على هذا الوجه، في هذا الموضع، فكانت بدعة من هذا الوجه، فلا يكفي