للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(ح-٢١٢٥) وروى مسلم من طريق عاصم (هو الأحول)، عن عبد الله بن الحارث،

عن عائشة، قالت: كان النبي إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام (١).

(ث-٥١١) وروى عبد الرزاق عن أيوب، عن ابن سيرين قال: قلت لابن عمر: إذا سلم الإمام انْصَرَفَ؟ قال: كان الإمام إذا سلم انْكَفَتَ وَانْكَفَتْنَا معه (٢).

[صحيح] (٣).

فلا يجتمع سرعة انصراف الإمام من مصلاه ودعاء الإمام وتأمين المأموم.

وقد استحب الشافعي للإمام أن يقوم من مصلاه إذا فرغ من صلاته إن لم يكن خلفه نساء، وبه قال بعض السلف (٤).

جاء في المجموع: «قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: يستحب للإمام إذا سلم أن يقوم من مصلاه عقب سلامه إذا لم يكن خلفه نساء، هكذا قاله الشافعي في المختصر، واتفق عليه الأصحاب … » (٥).

وجاء في المدونة: «قال ابن وهب: عن يونس بن يزيد، أن أبا الزناد أخبره، قال: سمعت خارجة بن زيد بن ثابت يعيب على الأئمة قعودهم بعد التسليم، وقال: إنما كانت الأئمة ساعة تسلم تنقلع من مكانها.

قال ابن وهب: وبلغني عن ابن شهاب أنها السنة» (٦).

وقال الحنفية: إن كان بعد الصلاة تطوع لم يجلس إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فيقوم من مقامه ليصلي النافلة، ولا يؤخرها عن أداء الفريضة.

وإن كانت الفريضة لا تطوع بعدها كالفجر والعصر إن شاء الإمام قام، وإن شاء


(١) صحيح مسلم (١٣٦ - ٤١٤).
(٢) مصنف عبد الرزاق (٣٢١٦).
(٣) وصحح إسناده الحافظ ابن رجب في شرح البخاري (٧/ ٤٢٦).
(٤) المجموع (٣/ ٤٨٩)، مغني المحتاج (١/ ٣٩٤)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ١٢١).
(٥) المجموع (٣/ ٤٨٩).
(٦) المدونة (١/ ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>