وجاء في كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٢/ ٢٧٤): «جاء في الحديث عن النبي ﷺ أنه قنت شهرًا متابعًا في الظهر والعصر، والمغرب، والعشاء، والصبح يدعو على رعل وذكوان وعصيَّة، ويؤمن من خلفه. وكان مالك يقول: يقنت في النصف من رمضان يعني الإمام، ويلعن الكفرة، ويؤمن من خلفه. وقال أحمد وإسحاق: يدعو الإمام ويؤمن من خلفه». والحديث الذي ذكره ابن المنذر هو حديث ابن عباس رواه أحمد (١/ ٣٠١)، وأبو داود (١٤٤٣)، وابن خزيمة (٦١٨)، والمروزي في قيام الليل كما في المختصر (ص: ٣٢٦)، وابن الجارود في المنتقى (١٩٨)، وأبو العباس السراج في مسنده (١٣٥٣)، وفي حديثه (١٥١٨، ١٥١٩)، والحاكم في المستدرك (٨٢٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٨٥، ٣٠١)، من طريق ثابت بن يزيد، عن هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس. قال النووي في الخلاصة (١٥١٧): رواه أبو داود بإسناد حسن، أو صحيح، وصححه ابن القيم في زاد المعاد (١/ ٢٨٠). ولم يرد ذكر القنوت في جميع الصلوات نصًا إلا في هذا الحديث، وقد تفرد به هلال بن خباب دون أصحاب عكرمة، وقد ذكر حديث ابن عباس تأمين المأموم، فإن كان محفوظًا فذاك، وإن لم يكن محفوظًا فإني لا أعلم حكمة من الجهر بالقنوت في صلاة الظهر إلا من أجل تأمين المأموم، فقد روى مسلم في صحيحه (٦٧٦) من طريق يحيى بن كثير، قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: والله لَأُقَرِّبَنَّ بكم صلاة رسول الله ﷺ فكان أبو هريرة يقنت في الظهر، والعشاء الآخرة، وصلاة الصبح، ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. والله أعلم. وانظر: قيام الليل للمرزي، المختصر (ص: ٣٢٦)، والأوسط لابن المنذر (٥/ ٢١٥)،