للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

للمعتمد في مذهبهما.

الثالث: يشرع إذا لم يعتقد الفاعل أن ذلك من سنن الصلاة، أو من فضائلها.

الرابع: يشرع إذا لم يكن عن عمد، ولم يتخذ عادة.

وهذا القول قيل في الدعاء العارض، وليس في دعاء أدبار الصلاة، والله أعلم.

• دليل من قال: لا يشرع دعاء الإمام وتأمين المأموم:

الدليل الأول:

لم ينقل عن النبي ولا عن صحابته، ولا عن سلف هذه الأمة أن الدعاء بعد الصلاة يقع جَمَاعيًّا، بأن يدعو الإمام، ويؤمن المأموم، والشرط في صحة العبادات الاتباع، والأصل فيها المنع إلا بإذن من الشارع.

قال تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ﴾ [الشورى: ٢١].

وقال رسول الله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه (١).

فمن أحدث صفة غير مشروعة في العبادة، كانت ردًا عليه.

والأدعية المتلقاة من الشارع بالنسبة للتأمين على قسمين:

القسم الأول: أدعية يقوم بها المكلف وحده بشكل انفرادي، كالأذكار والدعاء بعد الصلاة، وكذلك أدعية المناسك، فقد كان النبي يدعو في الطواف، وعلى الصفا والمروة وفي السعي بينهما، وبعد رمي الجمرة الأولى والوسطى، وفي عرفة، وفي المشعر الحرام، وكان معه المسلمون في كل هذه المواضع، ولم ينقل في حديث صحيح، ولا ضعيف أنه حين دعا كان الصحابة يؤمنون على دعائه، بل كان كل منهم يدعو لنفسه، اقتداء بالنبي فكان ذلك سنة الدعاء في هذه المواضع، ومن خالفها فقد وقع في البدعة.

يقول ابن تيمية: «لم ينقل أحد أن النبي كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الخروج من الصلاة هو والمأمومون جميعًا، لا في الفجر، ولا في العصر، ولا في غيرهما من الصلوات .... » (٢).


(١) صحيح البخاري (٢٦٩٧)، وصحيح مسلم (١٧ - ١٧١٨).
(٢) الفتاوى الكبرى (٢/ ٢٠٥)، ومجموع الفتاوى (٢٢/ ٤٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>