للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأذان، ويفرغون مع فراغه» (١).

* وأجيب:

بأن البخاري روى معلقًا، عن عثمان بن جبلة، وداود، عن شعبة، أي به، من قوله: (ولم يكن بينهما إلا قليل).

وهو لا يعارض في المعنى ما رواه أبو عامر العقدي وغندر عن شعبة: (ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء)؛ لأن المقصود من نفي الشيء أي الشيء الكثير.

قال الحافظ في الفتح عن قوله: (ولم يكن بين الإقامة والأذان شيء): «قوله: (شيء) التنوين فيه للتعظيم: أي لم يكن بينهما شيء كثير، وبهذا يندفع قول من زعم أن الرواية المعلقة معارضة للرواية الموصولة، بل هي مبينة لها، ونفي الكثير يقتضي إثبات القليل، وقد أخرجها الإسماعيلي موصولة من طريق عثمان بن عمر، عن شعبة، بلفظ: (وكان بين الأذان والإقامة قريب)، ولمحمد بن نصر من طريق أبي عامر، عن شعبة نحوه. وقال ابن المنير: يجمع بين الروايتين بحمل النفي المطلق على المبالغة مجازًا، والإثبات للقليل على الحقيقة» (٢).

* دليل من قال: يستحب الفصل بركعتين:

الدليل الأول:

(ح-١٩٨) ما رواه البخاري من طريق عبد الوارث، عن الحسين (المعلم)، عن عبد الله بن بريدة،

قال: حدثني عبد الله المزني، عن النبي -قال: صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة: لمن شاء؛ كراهية أن يتخذها الناس سنة (٣).

[روي بهذا اللفظ، وروي بلفظ: بين كل أذانين صلاة، ومطلقه يشمل المغرب] (٤).


(١) فتح الباري (١/ ١٢٧).
(٢) فتح الباري (٢/ ١٠٨).
(٣) صحيح البخاري (١١٨٣).
(٤) الحديث اختلف فيه على عبد الله بن بريدة: =

<<  <  ج: ص:  >  >>