للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يبتدرون السواري، حتى يخرج النبي -وهم كذلك، يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء (١).

وجه الاستدلال:

فقوله: (إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي … ) وقوله: (ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء) فحتى لا ينقض آخر الحديث أوله، فإن معنى: إذا أذن ليس معنى ذلك: إذا فرغ من أذانه، وإنما إذا شرع في الأذان، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ … ﴾ الآية [النحل: ٩٨].

ومنه حديث أنس: كان النبي -إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث (٢). أي إذا أراد الدخول.

فإذا شرع في الأذان صلى ناس من أصحاب النبي -ركعتين حتى إذا فرغ من أذانه أقام الصلاة، وقد فرغوا من صلاتهم.

(ح-١٩٧) ويؤيد هذا ما أخرجه الإسماعيلي من حديث عثمان بن عمر: ثنا شعبة، عن عمرو بن عامر، قال:

سمعت أنس بن مالك يقول: كان المؤذن إذا أخذ في أذان المغرب قام لباب أصحاب رسول الله -فابتدروا السواري، فكان رسول الله -يخرج إليهم وهم يصلون، وكان بين الأذان والإقامة قريب.

قال ابن رجب: «هذه الرواية صريحة في صلاتهم في حال الأذان، واشتغالهم حين إجابة المؤذن بهذه الصلاة» (٣).

قال ابن حجر: «حمل بعض العلماء حديث الباب على ظاهره، فقال: دل قوله (ولم يكن بينهما شيء) على أن عموم قوله: (بين كل أذانين صلاة) مخصوص بغير المغرب، فإنهم لم يكونوا يصلون بينهما، بل كانوا يشرعون في الصلاة في أثناء


(١) صحيح البخاري (٦٢٥).
(٢) صحيح البخاري (١٤٢)، ومسلم (١٢٢).
(٣) شرح البخاري لابن رجب (٥/ ٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>