الاستدلال اعتراف منهم أن أذكار الصلاة لا نص فيها عندهم في فعلها بشكل جماعي، وإلا لما استدلوا بالقياس، وتركوا النص، وقد وقفت في أدلة القول الأول على النصوص أنها تقال بشكل انفرادي، فبطل القياس.
الوجه الثالث:
التسبيح والتحميد والتمجيد أعم من قول:(سبحان الله، والحمد لله) فكل تنزيه لله ﷾ فهو داخل في تسبيح الله، ولهذا سميت الصلاة تسبيحًا لما فيها من تعظيم الله ﵎ وتنزيهه، وكل ثناء على الله بصفات الكمال فهو داخل في حمد الله، وكل تكرار لذلك، فهو داخل في تمجيد الله، كما في حديث أبي هريرة في مسلم: وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي.
الوجه الرابع:
قوله ﷺ:(يسبحونك، ويكبرونك، ويحمدونك، ويمجدونك، ويسألونك الجنة، ويتعوذون بك من النار) لو فرضنا أن ظاهره أنهم يكبرون جماعة فإن ذلك اعتمادًا فقط على ظاهر اللفظ من حيث اللغة، وهل يكفي في فهم النصوص الشرعية الاعتماد على الدلالة اللغوية فقط، أم لا بد من الرجوع إلى فهم الصحابة لهذه النصوص، والناس منقسمون في الاعتماد على اللغة وحدها في فهم النصوص إلى ثلاثة أقسام: طرفان، ووسط.
الطرف الأول: الباطنية ممن يزعم أن للنصوص دلالة باطنية لا يعرفها إلا الخواص منهم، وهؤلاء ليسوا من أهل الخلاف حتى يحكى خلافهم.
والطرف الثاني: الظاهرية الذين يتمسكون بظاهر اللفظ، ويغلون في ذلك حتى أتوا بأقوال شاذة جدًا أنكرها عليهم حتى عوام الناس.
وهناك طرف ثالث وسط يرى أن اللغة إحدى أدوات فهم النص، وليست الأداة الوحيدة، فلابد من استكمال أدوات فهم النص، ومن أهمها: كيف فهم الصحابة هذه النصوص من صاحب الشريعة، فإنهم أعرف باللسان، وأفقه بالمقصود، فقد تجد النصوص الشرعية دلالتها اللغوية واحدة، والموقف الفقهي منها مختلف، فحديث:(لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، وحديث:(لا صلاة بحضرة طعام)، كلاهما