للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فعله، فالاستفتاح له صفات متعددة، والتشهد له صفات متعددة، وكذا الأذكار لها صفات متعددة، والسنة أن يفعل هذا مرة، وهذا مرة ليصيب السنة في جميع وجوهها، وليخرج من غلبة العادة إلى قصد العبادة.

وقيل: يتخير بينها بلا تفضيل، وهو رواية عن أحمد.

قال أحمد كما في رواية الفضل بن زياد، وقد سئل عن التسبيح بعد الصلاة ثلاثة وثلاثين أحب إليك أم خمسة وعشرين؟ قال: كيف شئت.

قال القاضي أبو يعلى: «وظاهر هذا التخيير بينها من غير ترجيح» (١).

وقال الشيخ أبو عبد الله القوري من المالكية: «إذا استعجلت الأمر عملت بحديث العشر، وإذا تأنيت أخذت بالثلاث والثلاثين» (٢).

وهذا يقتضي تخير المصلي بينها بحسب حاله، وهذا لا يبعد أن يكون أحد الغايات من تنوع العبادة بحسب ظروف المصلي وأحواله.

وقيل: بتفضيل ثلاث وثلاثين على غيرها، وهو رواية عن أحمد

قال أحمد في رواية علي بن سعيد: أذهب إلى حديث ثلاث وثلاثين. قال ابن رجب تعليقًا: وظاهر هذا تفضيل هذا النوع على غيره.

وكذلك قال إسحاق: الأفضل أن تسبح ثلاثًا وثلاثين، وتحمد ثلاثًا وثلاثين، وتكبر ثلاثًا وثلاثين، وتختم المائة بالتهليل، قال: وهو في دبر صلاة الفجر آكد من سائر الصلوات؛ لما ورد من فضيلة الذكر بعد الفجر إلى طلوع الشمس، نقل ذلك حرب الكرماني (٣).

وقد قدم هذه الصفة أصحاب مالك في فروعهم الفقهية، مما يعني تفضيلها على غيرها (٤).

وقال ابن رجب: يجوز الأخذ بجميع ما ورد من أنواع الذكر عقب الصلوات،


(١) انظر: فتح الباري (٧/ ٤١٤).
(٢) شرح زروق على الرسالة (١/ ٢٤٩).
(٣) انظر: فتح الباري (٧/ ٤١٤).
(٤) انظر: الرسالة للقيرواني (ص: ٣١)، البيان والتحصيل (١٧/ ١٥٥)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٣٦)، القوانين الفقهية (ص: ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>