للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال:

فيه النهي عن رفع اليدين في الصلاة إلى غاية ينتهي فيها النهي بقوله: (حتى يفرغ من صلاته)، فكلمة (حتى) الغائية تدل على اختلاف حكم ما بعدها عما قبلها، ولو كان حكم رفع اليدين بعد الصلاة كحكمه قبل الصلاة لم يكن هناك فائدة للتعبير ب (حتى) الغائية.

فمفهوم المخالفة حجة عند الجمهور كما اتفقوا عليه في قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ وقول تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ ونحوها.

• ويجاب بأكثر من جواب:

الأول: أن الحديث منكر كما عرفت من التخريج، فلا حجة فيه.

الثاني: على تقدير صحته فالاحتجاج بمفهوم المخالفة من شرطه أن يكون ذلك مقصودًا للمتكلم، فالحديث سيق لإنكار رفع اليدين في الصلاة، ولم يُسَق الحديث من أجل بيان مشروعية رفع اليدين بعد الصلاة، والغاية لم تعلق بالسلام، وإنما علقت بالفراغ من الصلاة، فيدخل بالفراغ منها الفراغ من كل ما شرع لها من الأدعية والأذكار، لكونه جزءًا منها، وإن كان بعد السلام، فكل ما ألحق بالصلاة من الأذكار والأدعية المستحبة بعدها فهو جزء منها، فيكون الإذن بالرفع لا علاقة له بالصلاة، والله أعلم، والجواب الأول أقوى.


= فكأن أبا زرعة برر قوله: (لين الحديث) لكونه روى عنه علي بن المديني، وكان من المتشددين، ولولا ذلك لقال فيه أكثر من ذلك، ومع ذلك لم يجعل رواية ابن المديني عنه ترفعه بحيث يقال فيه: لا بأس به، فضلًا أن يقول فيه: ثقة.
وفي التقريب: صدوق له خطأ كثير، وإذا كان له خطأ كثير، وتفرد بأصل لم يتابع عليه، جزمنا بنكارة روايته.
وشيخه محمد بن أبي يحيى الأسلمي، لا يعرف له رواية عن أحد من الصحابة إلا بواسطة، ولا تعرف له رواية عن ابن الزبير إلا ما ورد في هذا الإسناد مما وقفت عليه، وبين وفاتيهما فارق كبير يدل على عدم سماعه منه، فابن الزبير توفي سنة (٧٣) هـ وابن أبي يحيى توفي سنة (١٤٧) هـ ولم يذكر المزي ولا غيره أن من شيوخه ابن الزبير، فهو منقطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>