إن حملنا الدعاء على ظاهره فهو دعاء مطلق، لم يقيد بأدبار الصلوات، فيحمل على أدعية الصباح والمساء، وإن حملنا الدعاء على الصلاة؛ لأن الصلاة في اللغة الدعاء، كان المراد في الآية صلاة الفجر والعصر، فلا حجة فيه على الدعاء بعد الصلوات.
الدليل الثاني:
أن هاتين الصلاتين لا تنفل بعدهما، فيكون الدعاء تعويضًا عن الدعاء استحسانًا.
• ويناقش:
بأن التعويض يحتاج للقول بمشروعيته إلى نصِّ خاصِّ، فالوتر إذا نام عنه الإنسان شرع له أن يعوض ذلك من النهار، مع زيادة ركعة، ليكون شفعًا، فواضح أن الأمر من باب التعويض، وليس من باب القضاء؛ لأن الوتر لا يقع شفعًا، فكذلك هذا الدعاء الذي استحسن بعض الفقهاء مشروعيته تعويضًا عن السنة الراتبة لو كان ذلك مشروعًا لنقل فعله من النبي ﷺ، ومن صحابته، فلما لم يفعل لم يكن التعويض مشروعًا.
• دليل من قال: يدعو بالدعاء المأثور دون غيره:
الدليل الأول:
(ح-٢٠٦٢) ما رواه مسلم من طريق الوليد، عن الأوزاعي، عن أبي عمار، اسمه شداد بن عبد الله، عن أبي أسماء،
عن ثوبان، قال: كان رسول الله ﷺ، إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثًا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. قال الوليد: فقلت