للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الثاني:

لا يعد اختيار من بنى المسجد، نص عليه أحمد، معللًا بأن المسجد لله، ليس للذي بناه، وهو المشهور عن الشافعية بأن باني المسجد ليس أحق بإمامته وأذانه من غيره (١).

وجاء في الدر المختار في كتاب الوقف: «الباني للقوم أولى من القوم بنصب الإمام والمؤذن في المختار إلا إذا عين القوم أصلح ممن عينه الباني، قال ابن عابدين: لأن منفعة ذلك ترجع إليهم» (٢).

القول الثالث:

إن شرط باني المسجد عند وقفه له، قبل مصيره مسجدًا بالفعل، أنه وولده أحق بإمامته وأذانه صح شرطه، واتبع، وان كان غيرهم أقرأ منهم وأندى صوتًا، نص على ذلك: عبيد الله بن الحسن العنبري.

وهو قياس قول أحمد في العمل بشرط الواقف (٣).

وكأنه استحق هذا بالشرط، فهو لم تطب نفسه بالوقف إلا بهذا الشرط، وشرط الواقف كنص الشارع.

وقد ناقشت الموقف من شرط الواقف في عقد الوقف من كتابي المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، فانظره هناك.


(١) مسائل حرب الكرماني، ت: السريع (ص: ٢٥٠)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص: ٩٩)، المبدع (٢/ ٧١).
(٢) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٣٠).
(٣) انظر فتح الباري لابن رجب (٥/ ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>