للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في الحديث، وأصبح ذكر الأذان لغوًا لا فائدة منه، بل الضمير يعود إلى جميع ما ذكر، وهو طريقة عربية، قال تعالى: ﴿وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ﴾ [التوبة: ٦٢].

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ [الفرقان: ٦٨]، واسم الإشارة (ذا) للمفرد، وهو عائد إلى جميع ما ذكر.

وذكر القاضي عياض في إكمال المُعْلِم في شرح مسلم أن ذكر الاستهام ليس على الحقيقة، وإنما هو على المجاز والتمثيل؛ لأنه لو كان لهما جميعًا لقال في الحديث: ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليهما .. (١). وسبق الجواب عنه.

القول الرابع:

إذا استووا في الأذان وفي الصلاح قدم أعمرهم للمسجد، وأتمهم له مراعاة، وأقدمهم تأذينًا. وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).

* الراجح:

أرى أن القرعة إنما يصار إليها عند التعذر، ولا تعذر عند التساوي في الأذان، فإنه يمكنهم أن يتناوبوا على الأذان، سواء أكانت القسمة بالمواقيت، كان يؤذن بعضهم وقت الفجر، والآخر وقت الظهر، وهكذا، أم يقسم عليهم بحسب الأيام، كأن يؤذن أحدهما أسبوعًا أو شهرًا، والآخر بعده مثله، وهكذا كل منهم يأخذ نصيبًا من فضل الأذان.

قال صاحب الإنصاف نقلًا من المبهج: «وإن تشاحَّ اثنان في الأذان، أذن أحدهما بعد الآخر، ولم يزد عليه. والله أعلم» (٣).

وتبقى القرعة فيما لو تنازعا من الأول، والله أعلم.


(١) إكمال المعلم (٢/ ٣٤٩).
(٢) الإنصاف (١/ ٤١٢)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١١٣)، شرح العمدة لابن تيمية من أول كتاب الصلاة إلى آخر آداب المشي إلى الصلاة (ص: ١٤١).
(٣) الإنصاف (١/ ٤١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>