(٢) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (٢/ ٨٥). (٣) فتح الباري لابن رجب (٧/ ١٨٨). (٤) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ١٤١)، أسنى المطالب (١/ ١٥٧)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٢/ ٦١)، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (١/ ٥٠٠)، غمز عيون البصائر (١/ ٩٢، ٩٣) و (٢/ ٤٥)، المحلى بالآثار (٣/ ٦٤). قال المالكية: تكره القراءة في الركوع والسجود إلا إن قصد بها الدعاء في السجود، وإنما خصوا الدعاء في السجود لأن الإمام مالكًا لا يرى الدعاء في الركوع. ومقتضاه أنه لو نوى في القرآن الثناء جاز ذلك في الركوع. (٥) فتح الباري لابن رجب (٧/ ١٨٨). (٦) روى ابن أبي شيبة في المصنف (٨٠٦٤) حدثنا وكيع، عن محمد بن قيس، عن علي بن مدرك، عن إبراهيم، عن الربيع بن خثيم، قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن، وهو راكع، أو ساجد، ﴿قل هو الله أحد الله الصمد﴾. وسنده صحيح إلى الربيع بن خثيم. وروى ابن أبي شيبة في المصنف (٨٠٦٦) حدثنا عبيدة بن حميد، عن عبد الملك، عن عطاء، قال: كان عبيد بن عمير يقرأ في الركوع، والسجود. وسنده حسن. وقال ابن رشد في بداية المجتهد: (١/ ١٣٦): «اتفق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود … وبه أخذ فقهاء الأمصار، وصار قوم من التابعين إلى جواز ذلك، وهو مذهب البخاري؛ لأنه لم يصح الحديث عنده، والله أعلم». ولعل ابن رشد فهم هذا من ترجمة البخاري في صحيحه، قال في الصحيح، باب القراءة في الركوع والسجود، قال ابن بطال في شرح البخاري (٢/ ٤١٥): «ولم يدخل فيه حديثًا بجواز ذلك، ولا بمنعه … ». وقال ابن رجب في شرح البخاري (٧/ ١٨٦): بوب البخاري على هذا، ولم يخرج فيه شيئًا». اه فربما لما رأى ابن رشد أن الترجمة مطلقة ولم يجزم بها بشيء رأى أن ظاهر الترجمة الجواز، ومال إليه الزين بن المنير كما نقل ذلك الحافظ في الفتح (٢/ ٢٨٢). وظاهر الترجمة أعم من الجواز أو المنع، فربما وضع الترجمة ليضع فيها حديثًا يدل على الجواز أو المنع، ثم عرض له مانع فبقيت الترجمة بلا حديث يطابقها، أو لم يجد في الباب حديثًا على شرطه. انظر: فتح الباري (٢/ ٢٨٢)، المتواري على أبواب البخاري (ص: ١٠٦).