للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل بتحريم القراءة على خلاف بين القائلين بالتحريم:

فقيل: تحرم قراءة القرآن مطلقًا في الركوع والسجود، وهو قول للشافعية، ورواية عن أحمد، واختاره ابن حزم، ورجحه الشوكاني (١).

وقيل: تحرم قراءة الفاتحة خاصة وتكره قراءة غيرها.

وهو قول لبعض المالكية، وقول عند الشافعية، حكاه الخراسانيون وجهًا في مذهب الشافعية، وصاحب الحاوي (٢).

وقيل: تحرم القراءة في الركوع، وتجوز في السجود، حكاه ابن رشد عن الإمام مالك (٣).

قال ابن رشد في البيان: «ولا اختلاف في أنه لا تجوز قراءة القرآن في الركوع،


(١) شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ١٩٧)، نيل الأوطار (٢/ ٢٨٨).
(٢) المجموع (٣/ ٤١٤، ٤٣٤).
(٣) البيان والتحصيل (١٨/ ٦٣، ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>