للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الفرع الرابع في الاستدارة

المدخل إلى المسألة:

• يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد

• المقصود من الأذان هو الإعلام، فإذا توقف إعلام الناس على الاستدارة صارت مطلوبة لا لذاتها.

• ليس في الالتفات والاستدارة تعبد مقصود لذاته، فلا يفعلان إلا لمصلحة تكون أرجح من استقبال القبلة، وهو الإعلام.

• إذا عاد تحصيل الوسيلة بالإبطال على ما كان غاية مقصودة بالعبادة تركت الوسيلة.

• الالتفات في الأذان أقوى من الاستدارة.

[م-٦٢] علمنا خلاف العلماء في حكم الالتفات في الأذان، واختلفوا في الاستدارة، والفرق بينهما: أن الالتفات يكون بلوي العنق، ولا يحول صدره عن القبلة، ولا يزيل قدمه عن مكانها، وسواء في المنارة وغيرها، بخلاف الاستدارة فإن الجسم كله يتحول عن القبلة، ويكون ذلك في المنارة غالبًا، إذا عُلِمَ ذلك نأتي لأقوال الفقهاء في المسألة:

فالمالكية سبق لنا أنهم لا يرون الالتفات والاستدارة من حد الأذان وصفته، ولكن إن كان ذلك من أجل الإسماع جاز له الالتفات وجاز له الاستدارة.

جاء في تهذيب المدونة: «ولا يدور في أذانه، ولا يلتفت، وليس هذا من حد الأذان، إلا أن يريد بالتفاته أن يسمع الناس» (١).


(١) التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>