للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأما الجمهور الذين يرون الالتفات صفة في الأذان، فاختلفوا:

فقيل: لا يدور إلا إذا كان لا يتم الإعلام إلا بالاستدارة، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، ووجه في مقابل المشهور عند الشافعية، والمشهور عن أحمد، وصوبها في الإنصاف؛ لأنها أبلغ في الإعلام (١).

وقيل: لا يدور مطلقًا، وهو المشهور من مذهب الشافعية، والرواية الثانية عند الحنابلة (٢).

قال النووي في المجموع: «مذهبنا أنه يستحب الالتفات في الحيعلة يمينًا وشمالًا، ولا يدور، ولا يستدبر القبلة، سواء أكان على الأرض، أم على منارة» (٣).

• والسبب في الاختلاف:

اختلافهم في صحة الرواية التي رواها عبد الرزاق، عن سفيان، عن عون ابن أبي جحيفة، عن أبيه، قال: رأيت بلالًا يؤذن ويدور، فأتتبع فاه هاهنا وهاهنا، وأصبعاه في أذنيه .... الحديث (٤).

[سبق تخريجه] (٥).

فمن صحح زيادة (يؤذن ويدور) قال بالاستدارة، وكذا قال بها من لم


(١) المبسوط (١/ ١٣٠)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٦)، بدائع الصنائع (١/ ١٤٩)، البحر الرائق (١/ ٢٧٢)، مواهب الجليل (١/ ٤٤١)، الشرح الكبير (١/ ١٩٦)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٢٥٣)، منح الجليل (١/ ٢٠١)، حلية العلماء للقفال (٢/ ٣٧)، المجموع (٣/ ١١٦)، الحاوي الكبير (٢/ ٤١)، المهذب (١/ ٥٧)، كشاف القناع (١/ ٢٤٠)، الإنصاف (١/ ٤١٦)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢/ ٤٩٣)، فتح الباري لابن رجب (٥/ ٣٧٩).
(٢) المجموع (٣/ ١١٦)، المهذب (١/ ٥٧)، نهاية المحتاج (١/ ٤١٠)، الحاوي (٢/ ٤٤)، فتح العزيز (٣/ ١٧٧)، الإنصاف (١/ ٤١٦)، المحرر (١/ ٣٧ - ٣٨)، المغني (١/ ٢٥٤ - ٢٥٥)، الروض المربع (١/ ١٢٥).
(٣) المجموع (٣/ ١٠٧).
(٤) المصنف (١٨٠٦).
(٥) انظر: ح (١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>