للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

على الفلاح (١).

[انفرد سلم بن جنادة بهذا اللفظ، وقد رواه زهير، عن وكيع، فالتفت يمينًا وشمالًا حي على الصلاة حي على الفلاح] (٢).

وقيل: إن أراد أن يسمع فإن الالتفات والدوران يكون حال الأذان، يعني قبل تمام الجملة من الأذان. وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (٣).

وفي مذهب المالكية أقوال أخرى، منها:

لا يدور إلا بعد الفراغ من الكلمة.

وقيل: إن لم ينقص الدوران من صوته دار كيف يشاء، وإلا بعد الفراغ من الكلمة. وكل هذه الأقوال عند المالكية لا تخصها بجملة معينة من جمل الأذان.

وقيل: لا يدور إلا عند الحيعلتين، وهذا قول ابن الحارث، وهو موافق لقول الجمهور (٤).

والراجح في هذه المسألة هو ما رجحته في المسألة السابقة من عدم ثبوت الالتفات أصلًا، والصفة فرع عن ثبوت الالتفات.


(١) صحيح ابن خزيمة (١/ ٢٠٢).
(٢) انفرد بذلك سلم بن جنادة (صدوق له أغلاط)، عن وكيع.
ورواه مسلم عن زهير بن معاوية (ثقة ثبت) عن وكيع بلفظ: (فالتفت يمينًا وشمالًا حي على الصلاة حي على الفلاح) وهو خلاف ما رواه سلم بن جنادة، فلو كان التصريح بموضع الأذان محفوظًا لكانت رواية زهير أولى بالحفظ من رواية سلم بن جنادة، على أنني قد بينت الاختلاف في رواية وكيع في ذكر موضع الالتفات فيما سبق في المسألة السابقة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.
(٣) جاء في شرح الخرشي (١/ ٢٣٣): «ويؤذن كيف تيسر عليه، وظاهرها كالمؤلف جواز الدوران حالة الأذان، وهو كذلك، وقيل: بعد الفراغ للكلمة، وثالثها إن كان لم ينقص من صوته فالأول وإلا فالثاني، ورابعها لا يدور إلا عند الحيعلة».
(٤) حاشية الدسوقي (١/ ١٩٦)، مواهب الجليل (١/ ٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>