(٢) انفرد بذلك سلم بن جنادة (صدوق له أغلاط)، عن وكيع. ورواه مسلم عن زهير بن معاوية (ثقة ثبت) عن وكيع بلفظ: (فالتفت يمينًا وشمالًا حي على الصلاة حي على الفلاح) وهو خلاف ما رواه سلم بن جنادة، فلو كان التصريح بموضع الأذان محفوظًا لكانت رواية زهير أولى بالحفظ من رواية سلم بن جنادة، على أنني قد بينت الاختلاف في رواية وكيع في ذكر موضع الالتفات فيما سبق في المسألة السابقة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا. (٣) جاء في شرح الخرشي (١/ ٢٣٣): «ويؤذن كيف تيسر عليه، وظاهرها كالمؤلف جواز الدوران حالة الأذان، وهو كذلك، وقيل: بعد الفراغ للكلمة، وثالثها إن كان لم ينقص من صوته فالأول وإلا فالثاني، ورابعها لا يدور إلا عند الحيعلة». (٤) حاشية الدسوقي (١/ ١٩٦)، مواهب الجليل (١/ ٤٤١).