للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال في الإنصاف: «ولا تجب الطهارة الصغرى بلا نزاع» (١).

ولم يختلف الفقهاء في استحباب الطهارة للمؤذن والمقيم، واستحبابها للإقامة آكد؛ لاتصالها بالصلاة (٢).

• واستدلوا على ذلك بأدلة عامة وخاصة:

فالعامة دليلان:

(ح-١٣٨) أحدهما من السنة: وهو ما رواه أحمد من طريق سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن الحضين أبي ساسان،

عن المهاجر بن قنفذ، أنه سلم على رسول الله ، وهو يتوضأ، فلم يرد عليه حتى توضأ، فرد عليه، وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة.

[صحيح] (٣).

وجه الاستدلال:

أن الأذان ذكر عظيم؛ لافتتاحه بتعظيم الله، واشتماله على الشهادتين، ودعوة الناس إلى الخير، وختمه بالتعظيم والتوحيد، فهو أولى بالطهارة من رد السلام، والله أعلم.

والآخر من الإجماع:


(١) الإنصاف (١/ ٤١٥)، وهذا يبين عدم صحة ما نسب للإمام أحمد بأنه يرى الطهارة شرط.
(٢) الهداية شرح البداية (١/ ٤٤)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ٧٧)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٥١)، الجوهرة النيرة (١/ ٤٥)، مواهب الجليل (١/ ٤٣٧)، إرشاد السالك (ص: ١٣)، الخرشي (١/ ٢٣٢)، الشرح الكبير (١/ ١٩٥)، منح الجليل (١/ ٢٠١)، التوضيح لخليل (١/ ٢٩٦)، الحاوي الكبير (٢/ ٤٥)، نهاية المطلب (٢/ ٤٩)، البيان للعمراني (٢/ ٧٢)، أسنى المطالب (١/ ١٢٩)، نهاية المحتاج (١/ ٤١٥)، المجموع (٣/ ١١٢)، كشاف القناع (١/ ٢٣٩)، الإنصاف (١/ ٤٠٩)، المحرر (١/ ٣٧)، الإقناع (١/ ٧٨)، منتهى الإرادات (١/ ١٣٥).
(٣) سبق تخريجه في موسوعة الطهارة، المجلد السابع، الطبعة الثالثة، ح (١٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>