للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثالث:

إذا صح البناء على الصلاة في أصح قولي العلماء، صح البناء على الأذان من باب أولى؛ ذلك أن الأذان لا يتأثر بالكلام اليسير ولا الإغماء اليسير، بخلاف الصلاة.

• ونوقش هذا:

بأن هناك فرقًا بين الاستخلاف في الصلاة والاستخلاف في الأذان؛ لأن المستخلف في الصلاة قد أتى بها كاملة، وإن بنى على صلاة غيره، والمستخلف في الأذان إذا بنى لم يَأْتِ به كاملًا، فلم يجزه (١).

• ويرد عليه:

بأن القياس هو على جواز البناء على نية الإمامة، وليس على أفعال الصلاة، فهو لم يَنْوِ الإمامة حين كان مأمومًا، وصح البناء على نية إمامه، وكون المستخلف قد أتى بأفعال الصلاة كاملة ذلك أن فرض الصلاة وجوبه على الأعيان، فطلبت كاملة، والأذان وجوبه على الكفاية، فصح البناء.

الدليل الرابع:

من العلماء من قاس جواز البناء على الأذان بجواز البناء على خطبة الخطيب إذا أغمي عليه في أثنائها (٢).

• وقد يناقش:

بأن خطبة الخطيب ألفاظها غير متعينة، بخلاف الأذان، والله أعلم.

• الراجح:

ليس في المسألة نص يمكن التحاكم إليه، والأقرب أننا إذا رجحنا أن الأذان فرض كفاية، فيكون المطلوب هو قيام الفعل بغض النظر عن الفاعل، والفعل قد وجد كاملًا، وما دام أنه لا يوجد فاصل طويل لا يتصور الناس معه سماع كامل الأذان، فيصح البناء، والله أعلم.


(١) انظر الحاوي الكبير (٢/ ٤٧).
(٢) فتح العزيز (٣/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>