للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الرابع:

القياس على الصلاة، قال ابن قدامة: «وليس للرجل أن يبني على أذان غيره؛ لأنه عبادة بدنية، فلا يصح من شخصين كالصلاة … » (١).

• ويجاب:

بأن البناء على الصلاة جائز على الصحيح، فلو حصل للإمام عذر، واستخلف غيره قبل خروجه من الصلاة بنى على صلاته.

فإن قيل: هذا بنى على الإمامة، وليس على الصلاة.

فالجواب: أن بعض الفقهاء يرى أن الإمام لو كان مسبوقًا بنى على نسق صلاة الإمام، وليس على صلاته هو.

الدليل الخامس:

أن الأذان من الاثنين لا يحصل به المقصود من الإعلام، فالسامع يظن أن ذلك على وجه اللهو واللعب.

• ويناقش:

بأن هذا الظن بعيد؛ لأن الأذكار من الكبار لا يتصور أنها على وجه اللهو واللعب لو وقعت خارج الأذان، فكيف والناس يتحينون الأذان.

• حجة من قال: يجوز البناء:

الدليل الأول:

شروط العبادة كالعبادة، فإذا كانت العبادة لا تثبت إلا بدليل، فكذلك شروطها لا تثبت إلا بدليل؛ لأن الشروط أوصاف فيها، ولا يوجد نص من كتاب الله، ولا من سنة رسول الله يشترط أن يكون الأذان من واحد.

الدليل الثاني:

أن الأذان فرض كفاية، وفروض الكفايات يكون المطلوب فعلها بغض النظر عن الفاعل، فإذا فعلت فقد صحت، وإفساد العبادة هو الذي يحتاج إلى دليل، ولا دليل على بطلان العبادة من الشرع.


(١) المغني (١/ ٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>