للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• حجة من قال: لا يجوز البناء على أذان الغير:

الدليل الأول:

حكى بعض العلماء الإجماع على عدم الصحة، قال في الإنصاف: «فلو أذن واحد بعضه، وكمَّله آخر لم يصح بلا خلاف أعلمه» (١).

• ونوقش:

بأن الخلاف محفوظ، ولعله يقصد به اتفاق أصحاب الإمام أحمد كما هي عادة كتب المذاهب، فلو عبر بالاتفاق لكان أدق.

الدليل الثاني:

(ح-١٣٧) ما رواه أبو داود من طريق عبد الله بن عمر بن غانم، عن عبد الرحمن ابن زياد يعني الأفريقي، أنه سمع زياد بن نعيم الحضرمي،

أنه سمع زياد بن الحارث الصُّدَائي، قال: لما كان أول أذان الصبح أمرني يعني النبي فأذنت، فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله؟ فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر، فيقول: لا، حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز، ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه - يعني فتوضأ - فأراد بلال أن يقيم، فقال له نبي الله : إن أخا صُدَاءٍ هو أذن ومن أذن فهو يقيم، قال: فأقمت (٢).

[ضعيف] (٣).

وجه الاستدلال:

إذا كانت الإقامة يقوم بها من أذن، فجمل الأذان الواحد من باب أولى.

الدليل الثالث:

أن الأذان عبادة، والأصل في العبادات المنع، وصحة البناء على أذان الغير يحتاج تصحيحه إلى دليل من الشارع، وإذا لم يثبت فالأصل المنع.


(١) الإنصاف (١/ ٤١٨).
(٢) سنن أبي داود (٥١٤).
(٣) سبق تخريجه، انظر (ح ١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>