حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ١٥٠)، المنثور للزركشي (١/ ٢٨٢)، نهاية المحتاج (١/ ٤١٩)، حاشية الجمل (١/ ٣٠٤)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (١/ ٧٧)، الإنصاف (١/ ٤١٣)، كشاف القناع (١/ ٢٣٧). (٢) المنثور للزركشي (١/ ٢٨٢)، وجاء في الإنصاف (١/ ٤١٣): «لا يشرع الأذان بغير العربية مطلقًا على الصحيح من المذهب. وقيل: لا يجوز بغير العربية إلا لنفسه مع عجزه، قاله أبو المعالي، ذكره عنه في الفروع في آخر باب الإحرام». (٣) قال الماوردي كما في الحاوي (٢/ ٥٨): «إن أذن بالفارسية، فإن كان أذانه لصلاة جماعة لم يجز، سواء أكان يحسن العربية أم لا؛ لأن غيره قد يحسن، وإن كان أذانه لنفسه، فإن كان يحسن العربية لم يجزه، كأذكار الصلاة، وإن كان لا يحسن العربية أجزأه، وعليه أن يتعلم». ونقل هذا النص النووي في المجموع (٣/ ١٣٧)، وقال: «وهذا الذي قاله من أن مؤذن الجماعة لا يجزئه بالفارسية وإن لم يحسن العربية محمول على ما إذا كان في الجماعة من يحسن العربية، فإن لم يكن صح، وقد أشار إليه في تعليقه». ونقل السبكي في الأشباه والنظائر (٢/ ١٠٨) عن الشيخ الإمام قوله: «إن قلنا الأذان سنة فهو كأذكار الصلاة فليجر فيه الخلاف الذي فيها، أو فرض كفاية، وقام به غيره فكذلك، وإلا فينبغي أن يجوز للعاجز قطعًا كالتكبير. قلت (السبكي): أي يتعين حينئذ على القادر فإن امتنع جاز للعاجز». (٤) الذخيرة للقرافي (٢/ ٦٤).