للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الجواب الثاني:

أن الحديث لا يدل على نفي الأذان قبل دخول الوقت، فعلى فرض صحته فإن غايته أن يدل على صحة الأذان للفجر بعد طلوع الفجر، وهذا ليس محل خلاف، وإنما الخلاف على جواز الأذان قبل دخول الوقت، والحديث لم يتعرض له.

الدليل السابع:

أجمع العلماء على أن سائر الصلوات لا يجوز الأذان لها قبل وقتها، واختلفوا في الصبح، فواجب أن ترد الصبح إلى غيرها من الصلوات قياسًا عليها، وما ورد من خبر يجيز الأذان للصبح قبل الوقت يجب رده لمخالفته الأصول والقياس.

• ويجاب عن ذلك بثلاثة أوجه:

الوجه الأول: كل قياس في مقابل النص فهو قياس فاسد.

الوجه الثاني: أن السنة الصحيحة أصل بنفسها، فلا تعارض بغيرها.

الوجه الثالث: قياس الفجر على غيرها من الأوقات قياس غير صحيح، فالفجر يأتي على الناس، وهم في نومهم، ومنهم السريع والبطيء، والسنة التغليس فيها، والخروج منها بغلس.

فالأذان نوعان: أذان يقصد منه التأهب لفعل الصلاة كما في أذان الصبح قبل الوقت، وأذان يقصد منه الدعوة للاجتماع للصلاة، وهذا لا يصح قبل الوقت. وإذا لم تمنع الأصول والقياس اختصاص الفجر بالتثويب لم تمنع من اختصاص الفجر بأذان قبل الوقت للتأهب لفعلها.

ولهذا لما اتسعت المدينة في عهد عثمان ، وكان الصحابة بحاجة إلى تنبيه الناس للصلاة حتى يرجعوا من أسواقهم ويستعدوا لصلاة الجمعة، زاد الخليفة عثمان الأذان الأول للجمعة، ووافق على ذلك الصحابة ، وهو نداء للجمعة ولكن ليس لفعلها، وإنما للتأهب لها.

• حجة من قال: لا يؤذن قبل الوقت إلا في رمضان خاصة:

(ح-١٢٧) ما رواه البخاري من طريق أبي عثمان،

عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله : لا يمنعن أحدكم أذان بلال من

<<  <  ج: ص:  >  >>