للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

سحوره، فإنه يؤذن -أو قال ينادي- ليرجع قائمكم، وَيُنبِّهَ نائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا -وجمع يحيى كفيه - حتى يقول هكذا. وَمَدَّ يحيى إِصْبَعَيْهِ السبابتين (١).

• ويجاب عليه بأجوبة منها:

الجواب الأول:

أن هذا فرد من أفراد العموم، فلا يقتضي تخصيصًا، فإذا أذن المؤذن قبل الفجر في رمضان كان هذا دليلًا على جوازه في شعبان، وفي شوال، ومن خص أو قيد، أو استثنى فعليه الدليل.

الجواب الثاني:

أن السحور لا يختص في رمضان، وإنما هو من أحكام الصيام، ولم يرد في الأحاديث ذكر لرمضان، فمن أخذ من كلمة السحور أن هذا خاص في رمضان فقد أخطأ.

وقد روى ابن عباس في قصة إمامة جبريل له في ذكر أوقات الصلاة، فجاء فيه: «ثم صلى الفجر حين برق الفجر، وحرم الطعام على الصائم … وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم» (٢).

ولا يؤخذ من هذا الحديث أن هذا كان في رمضان لذكر الصيام.

الجواب الثالث:

أن الأذان قبل الفجر وظيفته كما قال : ليرجع قائمكم، ولينتبه نائمكم، والرجوع والانتباه من أجل التأهب لصلاة الفجر، وهذا لا يختص في رمضان.

(ح-١٢٨) وقد روى عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري،

عن ابن المسيب، أن النبي قال: إن بلالا يؤذن بليل، فمن أراد الصيام فلا يمنعه أذان بلال، حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قال: وكان أعمى فكان لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت (٣).


(١) صحيح البخاري (٧٢٤٧)، وصحيح مسلم (١٠٩٣).
(٢) رواه أبو داود (٣٩٣)، والترمذي (١٤٩)، وهو حسن بطرقه، وسوف يأتي تخريجه إن شاء الله تعالى عند الكلام على أوقات الصلاة، انظر: المجلد الثالث (ح: ٤٥٥).
(٣) المصنف (٧٦١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>