للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها» (١).

قال ابن عبد البر تعليقًا على مقالة الإمام مالك: «فهذا يدلك على أن الأذان عنده مأخوذ من العمل؛ لأنه لا ينفك منه كل يوم، فيصح الاحتجاج فيه بالعمل؛ لأنه ليس مما ينسى» (٢).

• حجة من يقول: لا يجوز الأذان لصلاة الفجر حتى يطلع الفجر:

الدليل الأول:

(ح-١٢١) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، وداود بن شبيب المعنى قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع،

عن ابن عمر، أن بلالًا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي أن يرجع فينادي: ألا إن العبد قد نام، ألا إن العبد قد نام، زاد موسى: فرجع فنادى: ألا إن العبد قد نام، قال أبو داود: وهذا الحديث لم يَرْوِه عن أيوب، إلا حماد بن سلمة (٣).

[رجاله ثقات إلا أنه شاذ، والمحفوظ عن أيوب معضلًا، ولا تثبت القصة عن بلال، وإنما رواه نافع، أن مؤذنًا لعمر ، وهو منقطع، فالقصة بين عمر ومؤذنه] (٤).


(١) موطأ مالك (١/ ٧٠).
(٢) الاستذكار (١/ ٣٩٧).
(٣) سنن أبي داود (٥٣٢).
(٤) الحديث روي مرفوعًا من مسند ابن عمر.
وروي معضلًا عن أيوب، قال: أذن بلال.
وروي موقوفًا على عمر.
وروي من مسند بلال.
وقد رجح الأئمة وقفه على عمر كما سيأتي النقل عنهم إن شاء الله تعالى. هذا من حيث الإجمال، ودونك بيانه مفصلًا:
تخريج حديث ابن عمر :
رواه نافع، عن ابن عمر، واختلف عليه على طرق منها:
الطريق الأول: أيوب، عن نافع.
رواه أيوب، عن نافع، واختلف على أيوب: =

<<  <  ج: ص:  >  >>