أن المستخلَفَ إذا لم يكن من جملة المصلين، فإنه يلزم منه أن يكون المأموم قد أحرم قبل إمامه، وهذا لا يصح في الصلاة، فكل من أحرم قبل إمامه، فكأنه لم يحرم.
لحديث:(إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا … ). متفق عليه (١)، فالفاء توجب التعقيب.
• ونوقش:
بأن الإحرام قبل الإمام موضع خلاف بين الفقهاء:
فالشافعية والحنابلة وابن حزم من الظاهرية لا يمنعونه في مثل هذه الصورة، لحديث سهل بن سعد في الصحيحين، وسبق ذكره في مسائل سابقة، وسأعيده في أدلة الحنابلة.
وقياسًا على السلام قبل الإمام:
وجه القياس: أن المأموم ممنوع من السلام قبل إمامه، ولم يمنع ذلك أن يجوز في بعض الصور، فكذلك إحرامه قبل إمامه، وإن كان الأصل فيه المنع ومع ذلك يجوز في بعض الصور، كما لو صلى الإمام ركعة من صلاة الخوف في الطائفة الأولى، فإنهم يتمون لأنفسهم ويسلمون، ويبقي الإمام واقفًا في انتظار أن يكمل صلاته مع الطائفة الثانية.
وكما لو استُخْلِفَ المسبوق، فأتم صلاة الإمام الأول، فالمأموم إن شاء فارقه، وسبقه بالسلام، وإن شاء انتظر حتى يكمل صلاته، ويسلم معه.
ولأن المسبوق إذا استخلف؛ فإن إحرامه بالصلاة متأخر عن إحرام بعض المأمومين ممن دخل مع الإمام الأول من ابتداء الصلاة، وصح أن يكون خليفة للإمام الأول، مع تقدم إحرام بعض المأمومين عليه، فكذلك هنا، والله أعلم.
وإن كان قد يقال: استخلافه هنا بناء على صلاة إمامه الأول بخلاف هذا، فإنه لم يدخل مع الإمام الأول حتى يشاركه في الصلاة، والله أعلم.
• وجه اشتراط الشافعية:
أن المستخلف لم يشارك الإمام الأول بالصلاة حتى يبني على صلاته، لهذا سوف