للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يبتدئ الصلاة من أولها، فإذا ابتدأ الصلاة لنفسه، فاستخلفه في الركعة الأولى، أو الثالثة وافق نظم صلاته صلاة الإمام الأول، فانتظمت صلاة المأموم مع صلاته فصحت.

وإن استخلفه في الركعة الثانية، أو الرابعة، فسيختل نظم الصلاة بينه وبين المأمومين، فيحصل لهم تشويش.

قال الشيرازي: «فإن استخلف من لم يكن معه في الصلاة، فإن كان في الركعة الأولى، أو الثالثة، جاز على قوله في الأم، وإن كان في الركعة الثانية، أو الرابعة لم يجز؛ لأنه لا يوافق ترتيب الأول فيشوش» (١).

• ونوقش:

بأن اختلال نظم الصلاة من أجل المتابعة لا يوجب المنع، فإن ذلك يتكرر كل يوم، فالمسبوق بركعة يختل نظم صلاته مع صلاة إمامه، ولا يضره أن يجلس معه في غير موضع الجلوس من أجل المتابعة، فكذلك هنا.

• دليل من قال: يصح استخلاف من لم يكن معه في الصلاة مطلقًا:

(ح-١٠٢٥) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي حازم بن دينار،

عن سهل بن سعد الساعدي: أن رسول الله ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر، فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم، فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فرأى رسول الله ، فأشار إليه رسول الله : أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه، فحمد الله على ما أمره به رسول الله من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله ، فصلى، فلما انصرف، قال: يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله .... الحديث، ورواه مسلم (٢).

وروى البخاري من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه،


(١) المهذب (١/ ١٨٣).
(٢) صحيح البخاري (٦٨٤)، وصحيح مسلم (١٠٢ - ٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>