للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يصح مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة (١).

وفي صفة صلاته، أيبتدئ الصلاة، أم يبني، أم يخير؟

اختار صاحب المنتهى أنه يبتدئ، وهو المشهور من المذهب عند المتأخرين. وقيل: يبني، وهو المنصوص عن أحمد. وقيل: يخير (٢).

وقال الشافعية: يصح استخلاف من لم يدخل معه في الصلاة بشرط أن يكون ذلك في الركعة الأولى، أو الثالثة من الرباعية، وهو مذهب الشافعية (٣).


(١) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٠)، الإقناع (١/ ١٠٩)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٨٤).
(٢) اختار في شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٠): أن الخليفة الذي لم يدخل مع الإمام في الصلاة أنه يبتدئ الفاتحة، ولا يبني على قراءة الإمام، لكن يسر ما كان قرأه الإمام منها، ثم يجهر بما بقي.
قال في كشاف القناع (١/ ٣٢٢): «لأنه لم يَأْتِ بفرض القراءة، ولم يوجد ما يسقطه عنه؛ لأنه لم يصر مأمومًا بحال». وهذا هو المذهب الاصطلاحي، وإن كان خلاف المنصوص.
وقال في الإنصاف (٢/ ٣٤): «يبني على ما مضى من صلاة الإمام مرتبًا على الصحيح من المذهب».
وقال في المبدع (١/ ٣٧٤): «وله استخلاف من لم يدخل معه نصًّا، ويبني على ترتيب الأول في الأصح».
وقال ابن قدامة في الكافي (١/ ٢٨٤) «النبي دخل في صلاة أبي بكر، ولم يكن معه، فأخذ من حيث انتهى إليه أبو بكر».
وقال المرداوي في تصحيح الفروع (٢/ ١٥٣): « … والمنصوص عن الإمام أحمد أن يأخذ في القراءة من حيث بلغ الأول».
وليس في الحديث ما يثبت أو ينفي ذلك.
وقال في الإنصاف (٢/ ٣٤): «إذا قلنا يبني على ترتيب الأول، فإنه فيأخذ في القراءة من حيث بلغ الأول على الصحيح من المذهب نص عليه … وقال بعض الأصحاب: لا بد من قراءة ما فاته من الفاتحة سرًّا».
وقيل: يخير؛ فإن شاء يبتدئ؛ لأنه لم يلتزم المتابعة ابتداء، وإن شاء بنى. انظر المراجع السابقة.
(٣) المهذب (١/ ١٨٣)، المجموع (٤/ ٢٤١، ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>