للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومقتضى كون المستخلف إمامًا أن يكون متبوعًا، لا تابعًا لغيره.

ولأن ما يصليه المسبوق قبل الاستخلاف، هو أول صلاته على الصحيح، وبه قال الشافعية، فيستصحب بعد الاستخلاف.

فإن لم يعرف المسبوق نظم صلاة الإمام، ففي جواز استخلافه قولان في مذهب الشافعية، أصحهما القول بالجواز.

نقله ابن المنذر عن نص الشافعي، كما في المجموع.

وقال الخطيب: «وهو المعتمد. وقال في المهمات: وهو الصحيح».

وفرع عليه الشافعية، بأن عليه أن يراقب القوم بعد الركعة، فإن هموا بالقيام قام، وإلا قعد.

قال بعضهم: وفي هذا دليل على جواز التقليد في الركعات.

وقال الحنابلة: إن لم يعلم الخليفة كم صلى الأول بنى على اليقين، فإن سبح به المأموم رجع إليه، وهذا أقرب (١).

واختار ابن المقرئ والبلقيني منع الاستخلاف إذا لم يعرف المسبوق نظم صلاة الإمام، ورجحه النووي في الروضة (٢).

• الراجح:

صحة استخلاف المسبوق، غايته أن يختل نظم صلاة المأموم مع الإمام من أجل المتابعة، وهذا مغفور، لأنه يتكرر في الصلوات مع صلاة المسبوق، ولو لم يُسْتَخْلَفْ، واختلاف عدد الركعات بين الإمام والمأموم لا يوجب البطلان، كما لو اقتدى مقيم بمسافر، فإن عدد الركعات بين الإمام والمأموم متفاوتة، والله أعلم، ويبقى الاجتهاد: أيتم صلاة الإمام الأول، أم يبني على ترتيب صلاته لنفسه، أجد أن الثاني هو الأرجح، وهو مقتضى كونه إمامًا، والله أعلم.

* * *


(١) الإقناع (١/ ١٠٩).
(٢) نهاية المحتاج (٢/ ٣٥٢)، مغني المحتاج (١/ ٥٧٠)، روضة الطالبين (٢/ ١٤)، المجموع (٤/ ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>