للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد سبق مناقشة دعوى الاختصاص في مسألة سابقة عند الكلام على مسألة إذا ناب عن إمام الحي في الصلاة رجل، ثم حضر الإمام الراتب.

الدليل الخامس:

الأصل أن صلاة المأموم صحيحة، ولا يوجد دليل من نص، أو إجماع على أن صلاة المأموم تبطل بصلاة الإمام، فالمأموم قد دخل في الصلاة امتثالًا للأمر الشرعي، فلا يمكن أن تفسد صلاته إلا بنص شرعي.

نعم لو علم المأموم قبل الصلاة أن صلاة إمامه باطلة؛ لكونه محدثًا، بطلت صلاة المأموم، لا لأنها مرتبطة بصلاة الإمام، ولكن لأنه ائتم بمن لا تصح صلاته.

وانظر: أدلة الجمهور مستوفاة في المسألة التالية منعًا من تكرار الأدلة، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>